تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
46
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
الفسخ مملكا كما تقدّم فيكون التمسك بها في التصرّفات بعد الفسخ من قبيل التصرف بالمطلق في الفرد المشكوك والحاصل إن كان نظر المصنف في الاستدلال بالرّواية بأنّه لا يحل تملّك مال الغير إلا بإذنه بأن يقدر التملّك فقط بعد الحل اى لا يحل تملّك مال غيره بالبيع ونحوه إلا بإذنه فالرواية وان كانت تدل على اللزوم ولكنه خلاف الظاهر من الرواية فلا يمكن ان يراد من الحليّة الحليّة الوضعيّة لمكان خلاف الظهور وان كان النظر بتقدير جميع التّصرفات كما هو الظاهر والمناسب بان يراد من الحليّة الحليّة التكليفيّة أي يحرم جميع التصرّفات في مال غيره الّا بإذنه . قوله ومنها قوله المؤمنون عند شروطهم أقول قد استدل به على اللزوم غير واحد من المحققين بدعوى أن المراد من الشرط مطلق الالتزام فيشمل الشروط الابتدائية أيضا كالبيع ونحوه . وفيه أن الاستدلال به على اللزوم ممنوع صغرى وكبرى أما الوجه في منع الصغرى فلانا لو سلمنا إطلاق الشرط على الشروط الابتدائية في كلمات البلغاء والفصحاء كما أطلق في قوله عليه السلام ما الشرط في الحيوان قال ( ع ) ثلاثة أيام مع أنه يمكن إرجاعه إلى الشرط في ضمن الالتزام الآخر بان يقال أن إمضاء البيع مشروط بكون صاحب الحيوان ذي الخيار إلى ثلاثة أيام ولكن إطلاق الشرط على البيع ونحوه من الالتزامات يعد في العرف من الأغلاط فإنّه لا يقال لمن باع داره أنه شرط داره وكك لا يقال لمن باع ماله أنه شرط ماله وهكذا بل لو أطلقه أحد على أمثال ذلك فيضحك منه وإن كان الإطلاق صحيحا في الواقع وعليه فالرّواية منصرفة عن البيع ونحوه